السيد عبد الأعلى السبزواري
86
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 31 ) : إذا نكل المنكر عن الحلف ولم يرده إلى المدعي يرد الحاكم الحلف على المدعي فإن حلف ثبت دعواه وإلا سقطت [ 72 ] . ( مسألة 32 ) : إذا رجع المنكر الذي نكل عن الحلف فإن كان بعد حكم الحاكم عليه لا يلتفت إليه [ 73 ] ، ويلزم الحق عليه بلا فرق بين علمه بحكم النكول أو لا [ 74 ] ، وإن كان قبله ولو بعد حلف المدعي اليمين المردودة يلتفت إليه [ 75 ] . ( مسألة 33 ) : يجوز إمهال المنكر إذا استمهل [ 76 ] في الحلف ، أو الرد ليرى صلاحه بما لا يضر بالمدعي إلا مع رضاه بذلك [ 77 ] ،